عالم أزهري: هذا النوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعا
أجاب الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم قتل الكلاب؟.
قال لاشين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن ديننا الإسلامي كما قال عنه ابن القيم: دين عدل كله، ورحمة كله، رحمة بكل شيء، رحمة بالإنسان أيا كان معتقده،والحيوان، والجماد، مضيفًا: وإنما كان ديننا رحمة؛ لأنه من قبل الرحمن الرحيم بعث به نبي كان بالمؤمنين روءفا رحيما ووصف الله المسلمين بالرحمة فقال عز من قائل: رحماء فيما بينهم، ومن جبل على الرحمة وطبع عليها كان أهلا لنيل رحمة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن.
هذا النوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعا
وأضاف: وبخصوص واقعة السؤال نقول: الكلاب على قسمين: كلاب مستأنسة أليفة لا يصدر منها لأي إنسان شر أوأذى مالم يستحثها الإنسان على ذلك وحينئذ تكون مدافعة عن نفسها لا مهاجمة وهذا النوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعا وإلا كان قاتلها في النار، ومن أطعمها وسقاها كان ذلك سببا لدخوله الجنة ذكر لنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان من قبلنا رأى كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فنزل الماء فملأ خفه منه وسقى به الكلب فغفر الله له.
وتابع: والقسم الثاني من الكلاب كلاب مستوحشة مستأسدة جارحة بسبب وبغير سبب عدائية متأذبة لا يمر عليه رجل أو طفل أو امرأة إلا ونال منه الأذى ومثل هذا النوع من الكلاب أجاز الشرع الحكيم قتله إزالة لضرره عن الناس حيث لا ضرر ولا ضرار ولو كان موجودا في الحرم فيقتل أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم وعد منها: الكلب العقور، أي الذي يبدأ المارة عليه بالإيذاء.
وأردف: وفي حالة جواز قتل هذا النوع من الكلب دفعا لشرهم على القاتل أن يكون متصفا بالرحمة وهو يقتل فيختار من القتل ما يعجل بنهاية هذه الروح ويتجنب الوسائل من القتل التي تكون عذابا لهذه الروح المخلوقة مثلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.