القضاء الإداري يُلزم نقيب العلاج الطبيعي بإجراء الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية
ألغت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر، القرار السلبي، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن: فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وذلك في القضية رقم 37958 لسنة 75 قضائية.
كما ألزمت المحكمة، في حكمها، نقابة العلاج الطبيعي، بالمصروفات.
جاء ذلك؛ بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح؛ بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5 سنوات.
من ناحية أخرى، أجَّلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، نظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن منح الكنيسة الأسقفية، الشخصية الاعتبارية المستقلة، إلى جلسة 23 أبريل، وذلك في الدعوى التي أقامها: مينا توفيق، مطران الأسقفية، وحملت الرقم 19847 لسنة 75 قضائية.
منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة
وقال مينا توفيق، مطران الأسقفية، في دعواه: رغم تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور؛ يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية، وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.
وأضافت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كل مقومات الشخصية الاعتبارية قانونا في مصر، وقد حرص الدستور المصري لعام 2014، على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود؛ هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.
وأشارت الدعوى، إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر، تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى، حيث أن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية، ورعايا الكنيسة في مصر، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى 10 دول إفريقية، فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.