الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم العقيقة وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الخميس 10/مارس/2022 - 10:01 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟

رد الإفتاء

قالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.

وأضافت الإفتاء: ولا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها. 

تابعت الإفتاء أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.

وأشارت الإفتاء إلى أن المشروع فيها للذكر والأنثى، فأصل السنة أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية".

واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك: فالعقيقة سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، وهي مشروعة شكرًا لله على نعمة الولد؛ بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى على ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم بتركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.

تابع مواقعنا