الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الإثنين 14/مارس/2022 - 08:47 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟

رد الإفتاء

قالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها.

وأضافت الإفتاء: العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو مسز أو مدام أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال.

تابعت:  وباب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء كما في: عكرمة مولى ابن عباس، وقد يكون بالحِرْفة كما في: الغزَّالي، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: 11].

وأوضحت الإفتاء: والمحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يُعَدُّ من التشبه المذموم شرعًا؛ إذ التشبه إنما يكون حرامًا بشرطين: أن يكون الفعل المتشبَّه به منهيًّا عنه في نفسه، وأن يكون المتشبِّه يقصد التشبُّه، فإذا انتفى أحد الشرطين لم يُذَمَّ الفاعل شرعًا، ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه "ص:  (624) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سَلَّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلًا، لكن الصحابة لَمَّا لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.

واختتمت الإفتاء: وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبَها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتى اشتباه التحريم مِن غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الابن وأبيه، وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيفًا إلا أنه أَورث اللَّبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يُقصَد به النسب.

تابع مواقعنا