الإفتاء في فتوى سابقة: احتكار الدولار محرم شرعًا ومجرم قانونًا
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء من يجمع الدولار ليضارب به، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرام شرعا؟.
الاحتكار المحرم شرعًا
قالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها في 24 أغسطس 2017: نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضا مجرم قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكب لإثم كبير؛ لأنه يُضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شُح العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك
من ناحية أخرى، لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ تجارة السوق السوداء، كسبٌ غير طيب.
وأوضحت الإفتاء: من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا؛ بحيث لا يلحق ضرر مؤثر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسّخته الشريعة الإسلامية؛ وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.
وأكملت الإفتاء: ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسد بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ الاحتكار الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بـ السوق السوداء.