السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لائحة قانون المخلفات تضع 5 شروط لغلق المقالب العشوائية

مقالب المخلفات
أخبار
مقالب المخلفات
الإثنين 28/مارس/2022 - 04:46 ص

حددت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية، 5 شروط لغلق المقالب العشوائية للمخلفات، وذلك وفقا للمادة 33 من اللائحة. 

شروط غلق المقالب العشوائية للمخلفات 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية للمخلفات خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك على النحو التالي: 

1 - يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب وبناء عليه يتم وضع خطط الإغـلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع. 

2 - عمل رفع مساحي للموقع الذي سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع. 

3 - عمل مسح ميداني من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق. 

4 - يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائي لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة، بهدف التحكم في تعرية السطح، والتحكم في تسرب غاز المدفن سائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق.

5 - التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن. 

اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات 

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في مطلع فبراير الماضي. 

 ومن أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون:

- دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع غير الرسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.

- تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات. 

- يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تابع مواقعنا