الإفتاء: تكسير التماثيل في المتاحف عمل الجهلاء المنحرفين
تلقت دار الإفتاء المصرية، عدة أسئلة من أحد الأشخاص، يقول: ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تعرض التماثيل؟، وما حكم استخدم التماثيل للتَّعلُّم أو للتاريخ أو للزينة أو لأيّ منفعة أخرى؟ وهل يجب تكسير هذه التماثيل كما يفعل بعض المتشددين؟.
حكم إقامة المتاحف ووضع التماثيل بها
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؛ لأن التماثيل في عصرنا لا يُقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يُقصد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرضٍ محرَّم.
وبيّنت الإفتاء، خلال ردها على الأسئلة السابقة، أنه إذا قُصِد بإقامة المتاحف ووضع التماثيل بها، غرض صحيح: مِن تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهَّال والمنحرفين.
وفي هذه المناسبة، أشارت دار الإفتاء، إلى ما ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، أحاديث تنصُّ في ظاهرها على حرمة صناعة التماثيل واتخاذها؛ منها ما رواه علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم؟- «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» وذهب إلى هذا الرأي كثيرٌ من أهل العلم؛ فرأوا تحريم التماثيل؛ صناعةً واستعمالًا واتخاذًا وبيعًا وشراءً، وقد استدلّوا لما ذهبوا إليه كذلك بأنَّ الأمرَ بطمسها يتنافى مع اتخاذها واستبقائها، وأنه قد وردت روايات أخرى بهذا المعنى.