الإفتاء توضح حكم الشرع في صلاة التراويح وعدد ركعاتها والمستحب والمكروه فيها
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما هو حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح، وعدد ركعاتها؟ وهل صلاتها ثمان ركعات يترتب عليه إثم، والمستحب والمكروه فيها.
صلاةُ التراويح في رمضان سُنّة مؤكدة
وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: صلاةُ التراويح في رمضان سنة مؤكدة، وهي سنة نبوية في أصلها عمرِية في كيفيتها، بمعنى أن الأمة صارت على ما سنه سيدنا عمر رضي الله عنه من تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناسَ عليها على أُبي بنِ كَعب رضي الله عنه، وهي عشرون ركعةً من غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة.
من تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا
وأضافت: فمن تركها فقد حرِم أجرًا عظيمًا، ومن زاد عليها فلا حرج عليه، ومن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يعد قيام ليل، وليس سنةَ التراويح.
وتابعت: صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ".