المحكمة الدستورية تؤكد: صحة خصم الضريبة دون وجه حق يعتبر تهربا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى رقم 42 لسنة 29 قضائية دستورية، بشأن الطعن على نص البند 3 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به من اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة – كليًا أو جزئيًّا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة 23 من القانون ذاته، يُعد تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه، حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبسا، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية؛ لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع، لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.
وأقيمت الدعوى، التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية، للفصل في مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة، حيث تنص المادة 107 على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس، يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة، يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
نص المادة 116
وتنص المادة 116، على أنه للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه، حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107، وذلك خلال 15 يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن، مجلس يؤلف من 4 من مستشاري محكمة النقض، تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامي الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب، الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.