الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بشأن إجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات

وزير القوى العاملة
أخبار
وزير القوى العاملة
الأربعاء 06/أبريل/2022 - 09:45 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة  رقم 46 لعام 2022 الذي نص على قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث جاءت القرارات كالتالي:

قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات

المادة الأولى: تجري انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وفقا للجدول الزمني المرافق.

المادة الثانية: على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أو من يفوضه، أن يضع في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

المادة الثالثة: تعِد كافة الوحدات كشوفا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقيًا وعلى أسطوانة مدمجة.

المادة الخامسة: على مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

المادة السادسة: تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من الترشح شخصيا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص ويجب أن يشمل طلب الترشح على البيانات التالية ( اسمة الرباعي - اسم الشهرة - سنه عند فتح باب الترشح - جنسيته - محل الإقامة - رقمه القومي - مهنته أو وظيفته - تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانوني - المؤهل الدراسي الحاصل عليه - الصفة الانتخابية إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام.

المادة السابعة: يجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الأتية: 

-صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

-شهادة معتمدة من الوحدة التي عمل بها تتضمن اسمه ووظيفته ودرجته المالية وتاريخ إحالته للمعاش وعدم سابقه الحكم عليه تأديبا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد عن على خمسة عشر يوما من راتبه، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.

-شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونيا.

-صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أو شهادة إتمام تعليم أساسي على الأقل.

-صحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفي حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعلية أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون.

-شهادة تفيد أنه لائق طبيا بخلوه من السموم صادرة حديثا عن إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه.

تابع مواقعنا