هل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟.. الإفتاء تكشف
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: أنا حامل، فهل من الواجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
لا تجب زكاة الفطر عن الجنين
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، إلا أن يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وأضافت الدار: أولًا: تعريف زكاة الفطر: زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد - صاع من غالب قُوت البلد - على كل نفسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وتابعت: ثانيًا: زكاة الفطر عن الجنين: جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، وهو المفتي به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
وأكملت: قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ.
وعن حكم زكاة الفطر على الجنين، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو المفتي به في الديار المصرية، فإذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخرِ يومٍ من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخرِ يومٍ من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، ومن أراد الإخراج عن الجنين، فالأمر فيه سَعة ولا مانع أن يقلِّد قول مَن قال بذلك من أهل العلم.