الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتصديق على تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 222 لسنة 1989 حول سلامة السفن.
سلامة السفن
ونصت المادة الأولى على: يستبدل بمسمى المواد الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون من القانون رقم 232 لسنة 1989.
كما نصت المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 232 ل 1989 المشار إليه المواد أرقام 7 مكررا، 20 مكررا، 24 مكررا، نصوصها الآتية: مادة 7 مكرر، على كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة 7 مكررا من هذا القانون - فإذا ترتب على عدم الإخطار؛ استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المنصرف بذلك؛ تكون العقوبة السجن.
واشتمل القرار نص مادة 24 مكررا: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله أحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.