السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام إلى داعش وإدراجه على قوائم الإرهاب
قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم في محاكمته بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، كما قررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب.
الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي
ووجه للمتهم تامر. ع، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على: يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ داعش العجوزة، لجلسة 30 مايو للاطلاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وأحمد مصطفى.
ومع بداية الجلسة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وسرد التهم الموجهة للمتهمين، وطالب بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضًا الثاني عشر، مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات، بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.