فتوى سابقة.. هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟.
الإفتاء: الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 04 ديسمبر 2016: الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالأثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط.
وأضافت الإفتاء: قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى جانب أخر، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد.
وأضافت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فلا يجوز صوم يوم العيد؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.