تصريح القاضي بالزواج الثاني.. القومي للمرأة يدعو إلى تضمين عدد من المطالب بقانون الأحوال الشخصية الجديد
كشف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن مجموعة من المحددات والمتطلبات، التي طالب بتضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد.
جاء هذا في بيان، توجه خلاله بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهودًا كبيرة علي مدار ست سنوات إلى أن انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات، موضحة أن المجلس يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأسرة للأحوال الشخصية الجديد.
المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
وعرض المجلس المطالبات كما يلي:
الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة:
• الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
• الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية او إدارية
• أهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاق عقد رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.
• النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.
• إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
• استخدام التعريفات والمصطلحات:
ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الاسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والالفاظ المستخدمة في أي مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما....وغيرها.
• النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
• رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علمًا أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
• النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن ان يقترح نص مادة كالتالي النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها.
• النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
• الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على ما يلى:
* تقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
• يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين 18 الى 21 سنة سيان ذكرًا كان أو انثى اذ ان معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء حيث أن ذات الأسباب يمكن ان تنطبق على ايهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
• التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن ان يكون نص المقترح كالتالي: خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سببًا من أسباب سقوط النفقة المقررة قانونًا.
• التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
• إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج او المطلق.
• تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
• تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
• اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء أجل محدد وتقضي لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.
• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائن وليس فسخا لعقد الزواج.
• مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل وكذا في حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.
• لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
• البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكًا له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الايجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
• فيما يتعلق بأي مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة في حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الاتي:
تحديد الضوابط: منها
* توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
* أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.
* عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
الضمانات والمعايير منها:
* الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية
* عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين
* ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون
* السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
* تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
* مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
* خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن.
* عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق.
* خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن.
* دور خبراء علم النفس والاجتماع والعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.