الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن إخضاع منطقة آثار نجع الدير بسوهاج لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إخضاع منطقة آثار نجع الدير الكائنة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية، لأحكام المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وعلى مذكرة الدكتور المجلس الأعلى للآثار.
مذكرة إيضاح المجلس الأعلى للآثار
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018؛ تنص على أنه تشكل بقرار من الوزير لجنتان المنان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للأثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وتنص المادة 70 من ذات اللائحة على أنه تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية حيث تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة 20 من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية، بناءً على الدراسات التي يجريها المجلس، كما تقع المنطقة المطلوب إخضاعها بنجع الدير - مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث جاء بمحضر المعاينة وتأشيرة المساحة والأسلاك أن المنطقة المطلوب إخضاعها تضم آثار ثابتة إلى جانب مظاهر أثرية واضحة على السطح، ويرمز لها على الخريطة بحرف (أ)، وهي أحد الجبانات الأثرية الهامة التابعة للإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا.
وجاء بالمذكرة العلمية أن منطقة آثار نجع الدير التي يرمز لها على الخريطة بحرف (أ)؛ تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وهي قرية صغيرة تبعد عن سوهاج نحو 40 كم، والحاقة الشرقية لجبل تلك القرية؛ تحتوي على سلسلة من الجبانات المخصصة لإقليم على التابع للإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا، وقد استخدمت هذه الجبانات منذ مرحلة الانتقال الأول وحتى عصر الدولة الوسطى، بالإضافة إلى بعض الدفنات التي تعود للعصور المتأخرة.
وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء فـي المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قوات أو إعداد طرق الزراعة في المواقع والأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للأثار أو الأراضي الداخلة ضمن حزم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يجوز أيضًا غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ قرية أو أسمدة أو رسال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معلم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.