عالم بالأوقاف: لا يجوز تشبه النساء بالرجال أو العكس.. ومن يفعل ذلك آثم
أجاب الشيخ صبري عبادة، من علماء وزارة الأوقاف، على سؤال ورد إلى القاهرة 24 من أحد المتابعين نصه: ما حكم تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء، وهل هناك وزر على من يفعل أو تفعل ذلك الأمر؟.
عالم بالأوقاف: لا يجوز أن تتشبه المرأة بالرجال
و قال عبادة في حديثه لـ القاهرة 24، إن المرأة لا يجوز لها أن تغير من خلقتها التي خلقها الله عليها، أي لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال، مؤكدا أن من تفعل ذلك آثمة ولا يجوز لها القيام بذلك.
وأوضح العالم بالأوقاف، أن الرجل هو الآخر لا يجوز له أن يغير من خلقته التي خلقه الله عليها، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك الأمر آثم ولا يجوز ذلك منه.
عالم بالأوقاف: المرأة يجوز لها القيام بأعمال الرجل لكن مع الاحتفاظ بأنوثتها
لفت العالم بالأوقاف إلى أن المرأة يجوز لها القيام بأعمال الرجل، لكن مع الاحتفاظ بأنوثتها وبخلقتها التي خلقها الله عليها، وكذلك الرجل يجوز له القيام بأعمال النساء، لكن لابد ألا يتناقض ذلك مع رجولته وذكورته وألا يغير ذلك العمل من خلقته التي خلقه الله عليها.
على جانب أخر، علّق الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على تصريحات الدكتور أحمد كريمة، التي أشار فيها إلى وجوب قبول الزوجة لزواج زوجها الثاني، خوفًا من وقوعه في المحرمات.
عالم أزهري: ليس في الإسلام ما يوجب قبول الزوجة لزواج زوجها بأخرى
وقال مزروعة في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إنه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يفيد بوجوب قبول الزوجة للزواج الثاني إلزامًا، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من شخص لآخر ومن زوجة لأخرى.
وأوضح العالم الأزهري، أنه يحق للزوج أن يسأل زوجته عن الزواج الثاني وفق أسباب الشريعة الإسلامية، التي أوضحتها في العدل بين الزوجات ووعد تفضيل واحدة على الثانية.
وأضاف العالم الأزهري، أنه يحق للزوج إخفاء زواجه عن زوجته، فلم يرد في الشريعة الإسلامية ما يوجب إعلام الزواج لزوجته بشأن الزواج الثاني أو غيره، لافتًا إلى أن مُدة رؤية الزوجين لبعضهما لم يرد فيه حُكم شرعي بحد أدنى أو أقصى.