السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز للمرأة أن تدفن في قبر زوجها ونجلها؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

الدكتور محمود شلبي
دين وفتوى
الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الجمعة 27/مايو/2022 - 11:04 ص

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين: هل يجوز للمرأة أن تُدفن في قبر زوجها ونجلها؟.

وأضاف أمين الفتوى عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: القبر يطلق ويراد به المكان أو العين الذي يدفن فيه الإنسان أو يطلق ويعني المكان الذي تدفن فيه العائلة مثلا.

 

أمين الفتوى: دفن الزوجة في نفس في نفس القبر الذي فيه الزوج لا يصح

وأضاف أمين الفتوى: إذا كان قصد السائل أو السائلة أن تدفن في نفس القبر أو العين أو البقعة التي فيها الزوج فهذا لا يصح؛ لأن الرجال يدفنوا في أماكن الرجال، والنساء تدفن في أماكن النساء.

وتابع أمين الفتوى: لكن إذا كان القصد أنها تدفن في أماكن العائلة، والتي فيها مكان مخصص للرجال وآخر للنساء، فذلك ليس فيه إشكال وهذا الطبيعي.

وواصل أمين الفتوى: يعني يجوز للزوجة أن تُدفن في مقابر العائلة، لكن لا يجوز أن تدفن في نفس مكان الزوج أو الابن إلا عند الضرورة، يعني لا يوجد مقابر للنساء، أو مقابر النساء امتلأت تمامًا، ولا نقدر أن نفتح لدفن المرأة التي توفيت حديثًا، والفقهاء استحبوا أن يجعل بينهما ساتر من التراب.

على جانب آخر، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، جاء فيه: هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّي لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟.

وقالت دار الإفتاء، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: لا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فُرادى؛ صدقةً جارية ما دمتم مُكلفين، وتطيب أنفسكم بذلك.

تابع مواقعنا