السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التأمينات تجري تعديلات بشأن تأمين صاحب العمل على المصاب بعجز مستدام

جمال عوض رئيس الهيئة
أخبار
جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الخميس 02/يونيو/2022 - 10:10 ص

أصدر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرار رقم 1076 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021، بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم. 

ونشر القرار بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

ونصت المادة الأولى من القرار، على استبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3401 لسنة 2021 النص الآتي: تشكل لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم، الذي يحول بينه وبـين أداء عمله الأصلي، على الوجه الآتي:

  • رئيس أو مدير منطقة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعاصمة كل محافظة وفي حالة غيابه يحل بدلا منه من يليه في الأقدمية -رئيسًا.
  • ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة أو ممثل عن مديرية القـوى العاملة بحسب الأحوال.
  • طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
  • ممثل عن صاحب العمل.
  • ممثل عن التنظيم النقابي اللجنة النقابية أو النقابة العامة، في حالة عدم وجود لجنة نقابية، يختاره رئيس النقابة بحسب الأحوال.

ويكون للجنة مقررا، يختاره رئيس اللجنة من بين العاملين بالمنطقة التأمينية المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية بعاصمة كل محافظة، ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ عرض المُؤمّن عليه على اللجنة بمقر المنطقة التأمينية؛ الواقعة في نطاقها الجغرافي بفرع المنشأة.

كما نص القرار، على أن رئيس اللجنة يحدد موعدًا لانعقاد اللجنة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب، وعلى مُقرر اللجنة أن يُخطر المُؤمّن عليه وأعضاء اللجنـة بتاريخ انعقادها وبيان الحالات المعروضة، وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل، ويكون الإخطار بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو إلكترونيًا، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم، على أنه إذا تخلف مُمثل صاحب العمل، أو ممثل التنظيم النقابي عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة عن الحضور للمرة الثانية؛ جاز للجنة أن تتعقد وتصدر قرارها في غيبته، وفي حالة عدم انعقاد اللجنة خلال الموعد المحدد؛ تُعقد الجلسة التالية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء، وتنعقد اللجنة بحد أقصى 4 جلسات شهريًا.

تابع مواقعنا