ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.. تشريعات حماية المنافسة خلقت مناخًا جاذب للاستثمار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دور الدولة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، عن طريق وضع بعض التعديلات على القوانين لدعم هذا الاتجاه، ومن جملة هذه التعديلات، تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
قانون حماية المنافسة
وضعت التعديلات التي وجهت إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدة أهداف لضبط الاسواق، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وشملت هذه الاهداف إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.
وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق، كما تحظر التعديلات التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر.
وتعطي التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
جهاز حماية المنافسة وإجراء التركيز الاقتصادي
وألزم قانون حماية المنافسة الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وحظرت مواد القانون التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون، وخروجًا على هذا الأصل أجازت المادة للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان يتعلق بأشخاص متعثرة ستخرج من السوق ما لم يتم تنفيذ التركز الاقتصادي، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وأتاحت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، لذا فقد نص على أن تخضع جميع الإخطارات للفحص في المرحلة الأولى التي يكون الفحص فيها سريعًا خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا، بمعنى أن يكون مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة، ويجوز مدها 15 يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.