10 جنيهات أجر السجين نظير عمله اليومي | مستند
أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 1265 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح.
10 جنيهات أجر السجين نظير عمله اليومي
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، والذي ينص على أنه يستحق النزيل أجرًا قدره 10 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح النزيل أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وموافقة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
كما تضمن القرار، أنه يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام ؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به، لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها، فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.