الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية الهيئات الرياضية.. واختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلق باختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.
كما وافق على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للهيئات الرياضية
وجاء نص المادة 19 كما وافق عليها المجلس كالتالي: تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها.
ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى تسيير كل أمورها، وفقًا للاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لجنة تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي بالاتحادات الرياضية ويضاف اليهم مدير النشاط الرياضي فيما يتعلق بمجالس إدارات النوادي الرياضية، وذلك لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
2 - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
4-الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لجنة، تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي بالاتحادات الرياضية، ويضاف اليهم مدير النشاط الرياضي، فيما يتعلق بمجالس إدارات النوادي الرياضية؛ وذلك لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية
وجاء نص المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشة بين النواب حول شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، حيث طالب أحد النواب بالسماح بالترشح لمن أدى العقوبة المقررة قانونا عقب تهربه من أداء الخدمة العسكرية، حتى لا يتم معاقبته مرتين على ذات الواقعة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص المقدم بمشروع القانون، وأيدها رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.