السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بتحديد نظام تشغيل الأطفال.. والصناعات المحظور عملهم بها

تشغيل الأطفال
أخبار
تشغيل الأطفال
الإثنين 27/يونيو/2022 - 10:24 ص

أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة القوى العاملة، بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مُشيرة إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على  قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى قانون الطفل الصادر بالـقانون رقـم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981وتعديلاته.
 

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء أيضًا بعد الاطلاع على على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدولية رقم 138 بشـأن الحد الأدنى لسـن الاستخدام  1973 والتي صدقت عليها مصر والصادر بهـا قـرار رئيس الجمهوريـة رقم 67 لسنة 1999 والمنشـور فـي الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشـأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

مواد تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن المادة الأولى نصت على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر يفيد ذلك، أما المادة الثانية يحظر تشغيل الأطفـال في جميـع الأعمال قبـل تجاوزهم سـن إتمـام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سـن الخمس عشـرة سـنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.

وجاءت المادة الثالثة لتتضمن أنه لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثماني عشـرة سنة، في الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وكذلك لأى نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكـم الظروف التي يتم تنفيذه فيها، معرضًا صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدى إلى ذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على أنه لا يجوز تشغيل الطفل، المسموح قانونًا بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع  ساعات متصلة، ويحظـر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيـام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، كما أن الطفل يستحق إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

تابع مواقعنا