ما الحكم إذا احتلم المحرم؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما الحكم إذا احتلم المحرم؟.
ما الحكم إذا احتلم المحرم؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 21 أغسطس 2016: إذا احتلم المحرم أو فكَّر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلي أو يطوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه: هل يجب الحج بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوز التأجيل؟ وما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.
حكم تأخير الحج رغم الاستطاعة
وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب للقادر على الحج ماليًّا وبدنيًّا، المبادرة والتعجيل بأداء فريضة الحج، لافتة إلى أنه يجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنه السلامة والاستطاعة بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم، فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه في حال كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها، فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصية وله ترِكَةٌ، فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ، أو يكون قد مات من غير وصية وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات، ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.