الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بشأن تعديل شروط ورسوم تراخيص الشركات
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير الطيران المدني، بشأن استبدال نصوص المواد 122، 123، 125 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1989، والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي 218 لسنة 2019، 666 لسنة 2021.
أنشطة الطيران المدني
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن النصوص؛ جاءت حيث المادة 122 تتضمن أن يشترط للموافقة على إنشاء شركة (أ) منشأة لممارسة نشاط، أو أكثر من أنشطة الطيران المدني الواردة، بقرار وزير الطيران المدني رقم (60) لسنة 2022، والالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية:
1- يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطة العامة للدولة
٢- ألا يتعارض المشروع مع الحقوق المُرخص بها للشركات القائمة، إلا في حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تُقرّه سلطة الطيران المدني في ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه.
3- يتخذ المشروع؛ شكل شركة أموال أو شركة أشخاص، وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
4 - يقدم طلب الترخيص لإنشاء الشركة المنشأة من المستثمر أو وكيله الرسمي، أو ممثله القانوني.
5- يقدم المستثمر رفق طلب الترخيص؛ دراسة فنية من 3 نسخ تتضمن: النشاط، طبيعته، أغراضه، وخطط تشغيله، بما يضمن القُدرة الفنية والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه، ويتعهد فيها المستثمر بتحقيق أعلى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية، والمعايير الدولية التي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (ICAO)، والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من سُلطة الطيران المدني المصري والمنظمة للنشاط، وكذلك كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئات والجهات ذات الصلة.