دار الإفتاء توضح كيفية التخلص من المال الحرام| فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه، فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟.
الإفتاء توضح كيفية التخلص من المال الحرام| فتوى سابقة
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 17 أغسطس 2017: الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).
على جانب أخر، قالت دار الإفتاء المصرية، العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة.
الإفتاء: ضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة، فقد بَنَتِ الشريعةُ معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا.
وأضافت الإفتاء: وما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها.