مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف: القاضي أفصح عن رأيه ولم يستجب لطلبات الدفاع
تقدم المحامي خالد البري، بمذكرة النقض عن المتهم محمد عادل، في حكم إعدامه لاتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
وحصل القاهرة 24 على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض، عن المحكوم عليه محمد عادل، ضد ورثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد القادر، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الأراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وأوضح المحامي أن من أسباب الطعن بالنقض، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96، 97 من الدستور: أن النيابة العامة اتهمت المتهم الطاعن أنه قتل المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها له والارتباط به، إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة، وتم عرض المحكوم عليه على المحكمة بعد الواقعة بأسبوع أمام الدائرة الرابعة مصدرة الحكم، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري.
مذكرة النقض في إعدام قاتل نيرة اشرف
وتابع المحامي بمذكرة النقض، بأنه تم تأجيل القضية لجلسة 28/9/2022، رغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه مناقشة بعض شهود الإثبات، وهم والد المجني عليها ووالدة المجني عليها والشاهد السادس حارس أمن جامعة المنصورة مع أن هذا طلب جوهري.
واستطرد المحامي في مذكرة الطعن، بأنه من أسباب النقض طلب الدفاع الحاضر إحالـة المحكـوم عليـه إلى إحدى المصحات النفسية والعقلية لكتابه تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية، طبقا لنص المادة 338، 339، 340 من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة 62 المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عقوبات والمحكمة، قد التفتت عن هذه الطلبات الجوهرية، ولم ترد ردا صائغا في الأوراق يبرر التفاتها عن هذه الدفوع، سوى أن المحكمة قد أعدت الحكم سلفا وذلك يتضح في الخطبة العصماء التي قالها رئيس الدائرة الموقرة قبل إحالة أوراق المتهم إلى المفتي، وكذلك مـا قـرر القاضي الجليل رئيس المحكمة الموقرة في إحدى ندوات جامعة الإسكندرية عن رأيه في هذه القضية، وذلك قبل أن تحال القضية من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالدائرة التي يترأسها، بقوله أن المتهم الذي ارتكب هذه الواقعة يحكم عليه بالإعدام؛ ممـا يكون قد أفصح عن رأيه قبل أن يباشر القضية ويكتب حكمها ونهايتها بهذه العقوبة وهي الإعدام في أقل من يومين من المحاكمـة فـي مثـل هـذه القضية التي شغلت الرأي العام، وكافة الدوائر القضائية والحكومية وحقوق الإنسان وشغلت الإعلام وأصبحت شغله الشاغل.
وأوضح المحامي بمذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل، أنه كان هناك تأثير من الآلة الإعلامية على هذا الحكـم، فـلـم يستمع القاضي بالمخالفة لنص القانون والدستور ونص المادة 96 من الدستور، التي تنص على أن: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفق القانون، والمادة 98 من الدستور التي تبيح الحماية الكاملة للدفاع عن المتهمين، والاستجابة إلى الطلبات الجوهرية التي يطلبها الدفاع.
وأوضح أن ذلك يكون الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بإعدام المتهم مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال الجسيم بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة -على حد قوله-.