ما حكم إقامة حلقات الذكر في المساجد بصوت مرتفع؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم حلقات الذكر الجماعي بصوت عالٍ وفي مكبرات الصوت داخل المساجد، وكذلك مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 30 أكتوبر 2014: مجالس الذكر الجماعي والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات المشروعة؛ سواء في المساجد أو في غيرها.
الإفتاء: مجالس الذكر لا تعدو مِن البدعة
وأضافت الإفتاء: أن تبديعُها لا يعدو أن يكون نوعًا مِن البدعة؛ لأنه تضييق لما وسعه الشرع الشريف؛ حيث إن الأمر بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد في النصوص الشرعية على جهة الإطلاق والعموم، فكان الأمر في ذلك واسع.
وتابعت الإفتاء: وكان القولُ ببدعية هذه المجالس تضييقًا لما وسعه الشرع، ومخالف للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، إلا أنه يجب مراعاة النظام وأخذ موافقة القائمين على المساجد؛ حتى يتم ذلك بشكلٍ منظم لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقراء كتاب الله تعالى.
وأوضحت، أن إقامة مجالسِ الذكرِ وانتدابُ الناس للاجتماع إليها أمرٌ مشروع في الإسلام، وبذلك جاءت نصوص الوحي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وجرى على ذلك عمل الأمة سلفًا وخلفًا؛ فمِن الآيات التي دلت على ذلك قوله تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وقوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، وقوله تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وقوله تعالى: وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا، وقوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۞ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ﴾، وقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا، وقوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.