دار الإفتاء توضح حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه
هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه، السوال السابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتين.
حكم استخدام الليزر في الجراحة
قالت دار الإفتاء، خلال ردها على السؤال السابق، إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ لافتة إلى أن هناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما.
وأكدت دار الإفتاء، أن الليزر لا يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ نوة بأن الليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.
وتابعت الديار المصرية: أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.
وأوضحت الديار المصرية، أن هناك الكثبر من النصوص الشرعية في الحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية؛ حيث روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»، لافتة أيضا إلى ما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ؛ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».