أبرزها انتهاك حرمة الموتى وتغليظ جرائم السحر.. تعديلات يشهدها قانون العقوبات بدور الانعقاد المقبل
يعد قانون العقوبات من أبرز القوانين التي ستشهد تعديلات خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لتعدد مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب لتعديل بعض مواد القانون، والتي من أبرزها؛ استحداث بند جديد بالمادة 160، بخصوص تجريم انتهاك حرمة الموتى، كذلك الاقتراحات بتعديل مواد القانون، لتغليظ عقوبة جرائم السحر والشعوذة.
تعديلات لتجريم التعدي على حُرمة الموتى
أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، انتهائه من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حُرمة الموتى، وتصويرهم ونشرها في العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتظر أن يتقدم به خلال دور الانعقاد المقبل.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوضح مهني، أننا لم نجد ما نُطبقه من عقوبات على مرتكب الفعل انتهاك وتصوير حرمة الموتى، مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون، بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.
في سياق متصل، قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه من المقرر تقدمه بمشروع قانون، باستحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريفًا لانتهاك حُرمة الموتى، كما يتم استحداث عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية.
تعديل جديد لمواجهة جرائم السحر والشعوذة
تقدمت النائبة بتعديل على قانون العقوبات، خلال دور الانعقاد المنتهي، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، حيث يستهدف التعديل؛ تغليظ العقوبة لردع القائمين على جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير، وجرائم السحر والشعوذة.
ووفقًا لمشروع القانون؛ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من: استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته، وكذلك كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة، بجانب أيضًا كل من روج بأي وسيلة من الوسائل، ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.
تعديل قانون العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
واقترح النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تعديل القانون العقوبات والمتضمن تعديل المادتين، 326 -327، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات، وذلك للحد من الجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير.
واستهدف القانون؛ مُعاقبة كل من مارس الابتزاز الالكتروني بالحبس 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية العديد من الوقائع التي كان بطلها الابتزاز الإلكتروني.