السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

من المشدد لـ المؤبد| عقوبات قاسية حال تهديد الآخرين والتحريض على الانتحار.. مشروع قانون في البرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 21/أغسطس/2022 - 10:22 ص

شهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، نظرا للتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بشكل بات يهدد حقوق الآخرين وحرياتهم، واستغلال بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية.

وجاء مشروع القانون لمواجهة النفاذ إلى  الحياة الخاصة للآخرين، وانتهاك حرمتها، والتعدي على حرياتهم الشخصية، والنيل منهم باستمالتهم عن طريق الابتزاز، وخلق فكرة اليأس والقنوط من الحياة في أذهانهم، على نحو يدفع هؤلاء الأشخاص إلى الانتحار أو محاولة ذلك.

عقوبات مغلظة حال تهديد وابتزاز الآخرين 

وتنص المادة الأولى على أن: يستبدل بنصي المادتين 326 و327 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
 
مادة 326:
كل من حصل على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر عن طريق التهديد؛ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 327:
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة، أو بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال؛ يعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو المشدد، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف الشخص المُهَدَّد بأمر ما؛ يعاقب بالسجن المشدد.


وإذا كان التهديد باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخلة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات؛ تكون العقوبة: السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف جنيه.
 

وتكون العقوبة، السجن؛ إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.


وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيا بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة؛ يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

التحريض على الانتحار

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، أن يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 235 مكررا نصها الآتي:

مادة 235 مكرر:
كل تحريض أيا كانت وسيلته، يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنين، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

تابع مواقعنا