الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: إقامة الرجل مع طليقته البائن في مسكن واحد جائزة بشرط

 إقامة المطلقة مع
دين وفتوى
إقامة المطلقة مع زوجها في مسكن واحد - تعبيرية
الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 11:50 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المستفتين، يقول في سطوره: رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مطلقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟.

 حكم إقامة المطلقة مع زوجها في مسكن واحد 

أوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من أن يقيم الرجُلُ مع مطلقته البائن في بيت واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم.

وذكرت الديار المصرية أنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها: عدم جواز الخَلْوة بها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

 وبيّنت الإفتاء، أن العلماء قالو في بيان معنى الحمو: هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.

ضابط الخلوة المحرمة 

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن ضابط الخلوة المحرَّمة -كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج": [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة]، وهذا يتفق مع ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا من أَنَّ مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأَنَّ الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.

 ودللت الإفتاء على ذلك بما ورد في السنة النبوية مما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه دَعَا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس".

تابع مواقعنا