السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز للزوجة المطلقة رجعيا ورث زوجها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
الخميس 25/أغسطس/2022 - 05:46 م

طرح أحد الأشخاص سؤالا على أمانة الفتوى بدار الإفتاء، حول مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى، وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 

هل يجوز للزوجة المطلقة رجعيا ورث زوجها؟ 

أوضحت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.

ولفتت الديار المصرية، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أن المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، نصت على ذلك بقولها: [.. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل].

وتابعت دار الإفتاء، أنه إذا كان الثابت بالأوراق أنَّ الزوج قد طلق زوجته طلقة أولى رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع حمل إذا كانت من ذوات الحمل فهي في عدتها الشرعية وقت وفاة زوجها، ومن ثَمَّ فلها أن ترث فيه نصيبها الشرعي حسب حاله، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.

تابع مواقعنا