ما حكم قيام الصيدلي بعمل خصم على سعر الأدوية بقصد الترويج؟.. دار الإفتاء توضح| فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، نصه: يقوم بعض الصيادلة ببيع الأدوية بخصمٍ مُعَيَّنٍ أقلَّ مِمَّا هو مكتوبٌ ومُسَعَّرٌ جَبْرِيًّا مِن قِبَلِ وزارة الصحة؛ وذلك حتى يُرَوِّجَ لصيدليته الخاصة، وذلك على حساب زملائه الصيادلة، فهذا الصيدلي يَنْفَعُ المريضَ بِبَيْعِ الدواء بأقل مِن سعره الأصلي لكنه قد يَضُرُّ زملاءه الصيادلة الملتزمين بالتسعير الجبري والربح الجبري. فما الحكم الشرعي في ذلك؟.
حكم قيام الصيدلي بعمل خصم على سعر الأدوية بقصد الترويج
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 21 أكتوبر 2013: ما يقوم به بعض الصيادلة بِعَمَلِ خصوماتٍ على الأدوية هو أمرٌ جائز شرعًا، وفاعلها مُثاب على فعله شرعًا، داخل في رحمة الله تعالى بتيسيره على المرضى؛ وذلك بشرط ألا يخالف تعليمات الجهات المختصة، ولا يضرّ بسوق الدواء، ولا يدخل في حد الإغراق الممنوع، فإذا أدى ذلك إلى الضرر رُفع الأمر إلى الجهات المختصة المسؤولة عن هذا الأمر لكي ينظموهُ بما يُحققُ التوازن.
وأصافت: هناك فرق بين تقليل الربح في البيع والتجارة من أجل المنافسة، أو حتى التيسير على الناس، وهو أمر محرّك لعجلة الإنتاج ويستفيد منه الجمهور، والله سبحانه وتعالى يقول: وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ، وبين ما يُسمى في الاقتصاد بـالإغراق (Dumping)، وهو مصطلح اقتصادي يقصد به بيع السلعة بثمن بخسٍ وكميات كبيرة لإخراج المنافسين والاستيلاء على السوق.
وأرفت: وهذا الأخير مُضر بالسوق في كثيرٍ مِن صُوره وأشكاله، ومُخل بقانون العرض والطلَب، ومُضعف للاقتصاد الوطني، بما يُؤَثرُ على أمن الدول واستقرارها، كما يؤثر على العمالة الوطنية؛ ولذلك كان الإغراقُ مُجرما على المستوى الدولي، وقد تَفطن المسلمون لذلك قديمًا: فروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطابِ مر بِحَاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنهما وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ في السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.