الإفتاء توضح حكم تغطية احتياجات الفقراء من اللحوم والدواجن من أموال الزكاة
بينت دار الإفتاء المصرية، حكم تغطية احتياجات الفقراء من اللحوم والدواجن من أموال الزكاة.
ما حكم تغطية احتياجات الفقراء من اللحوم والدواجن من أموال الزكاة؟
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجوز للجمعيات الخيرية أن تخصِّص جزءًا من أموال الزكاة لشراء اللحوم والدواجن للفقراء إذا كان ذلك الأصلح للمستحقين الفقراء؛ فالمؤسسات الخيرية كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجون إليه، فإذا رُوعيت حاجة الفقير تبعًا لميزان احتياجاته وترتيب أولوياته فلا مانع حينئذٍ مِن جَعل جزءٍ منها لشراء مِثل هذه السلع بقدر ما تحتاج إليه كلُّ أُسرةٍ على حِدَة.
وأضافت الإفتاء: فذلك من باب إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقُّق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير إليها، وتلبية متطلباته. وهذا -أيضًا- من باب النظر إلى المقصود من إخراجها وهو سدُّ حاجة الفقراء والمساكين.
على جانب آخر، قالت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف وضع شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ مستدلة بقول الله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، الأعراف.
وفي تفسير الآية السابقة، أشارت دار الإفتاء، إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ.
وأكملت في فتوى سابقة: أن العلماء قد عرفوا سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، مضيفة أن العلماء ذهبوا إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.