السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يعود الطفل شنودة يتيما مجددًا؟.. محامٍ يكشف مصيره

الطفل شنودة
أخبار
الطفل شنودة
الخميس 08/سبتمبر/2022 - 01:31 م

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية الطفل شنودة الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات، حيث عثر عليه زوجان قبطيان بعد ولادته بيومين داخل حمامات كنيسة، ليتوليا لاحقا تربيته والعناية به، كونهما لم يُرزقا بأطفال. 

الذي فجر القضية حاليا، أن أحد أقارب الزوج تقدم بشكوى للجهات المعنية بالواقعة، استنادا إلى أن أي طفل مجهول النسب فهو مسلم بالفطرة وفقا للقانون.

مصير الطفل شنودة 

وفي هذا السياق قال المحامي عادل طه، إنه لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية نص مادة واضح يمكن من خلاله تحديد ديانة مجهول النسب، وكيفية إدراج ديانته بشهادة ميلاده.

وأضاف المحامي عادل طه لـ القاهرة 24، أنه في المعتاد بهيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أن يتم اختيار اسم ثلاثي للطفل وينسب إلى الدين الإسلامي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلما بالفطرة.

وأوضح أنه في الدستور المصري وتحديدا المادة الثانية منه، والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وعليه فإن الطفل مجهول النسب يحمل ديانة الإسلام من تلقاء نفسه، حتى لو عثر عليه كاهن أمام كنيسة وقام بتربيته، ويظل على هذا الحال طيلة عمره، إلا لو اكتشف يوما أسرته وكانت مسيحية، فيجوز له تغيير اسمه وديانته.

 وذكر أن التبني يعتبر محظورا في مصر طبقًا لقانون الطفل رقم 12 في عام 1996 والذي أجريت عليه عدة تعديلات، كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010.

وأردف أن مصر تعتمد نظام الأسر البديلة الذي ينص على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

الطفل شنودة 

وعن  شروط وأحكام نظام الأسر البديلة، ذكر أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريان ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة، مكونة من زوجين أحدهما مصري.

كذلك أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد عن ستين سنة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، وسعت في عام 2020 القواعد الخاصة بمن يمكنه كفالة أو احتضان طفل، لتشمل العازبات فوق سن الثلاثين والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعليم.

تابع مواقعنا