دار الإفتاء توضح حُكم استرداد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخِطبة
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الشباب، سؤالا يقول: ما حكم استرداد الشبكة والمهر والهدايا وتكاليف حفل الخِطبة عند فسخها؟
حكم استراد الشبكة عند فسخ الخِطبة
قالت دار الإفتاء، إنَّ الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر، وقبول الشبكة والهدايا.. كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت الدار المصرية، أنه قد جرت عادة النَّاس، بأن يُقَدِّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، منوهة بأنه إذا عدل أحدُ الطرفين عن عزمه ولم يتمَّ العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإنْ لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
دار الإفتاء: العرف جرى على أن الشبكة جزء من المهر
وعن الشبكة التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته؛ أوضحت دار الإفتاء، أن العرف جرى على أنَّها جُزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرجها عن دائرة الهدايا، ويلحقها بالمهر.
وأكدت الدار خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الشريعة الإسلامية أقرت العُرف في الأحكام؛ مُستدعية قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
ولفتت الدار كذلك إلى ما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.
وأكملت: ولمَّا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج غير ملزم بإتمامه لأيٍّ من الطرفين، وكان كلُّ طرف له كامل الحقّ بالتراجع وقتما يرى ذلك مناسبًا له، لمَّا كان الأمر كذلك وجب احتراس كلّ طرف مِن تراجع الطرف الآخر، بمعنى أنَّه إنْ أنفق شيئًا فهو يُنفقه وهو متبرع به؛ لاحتمال رجوع الطرف الآخر؛ فإذا أراد أن يكون الطرف الآخر مشاركًا له في التكلفة، فعليه اشتراط ذلك قبل الإنفاق ليكون الطرف الآخر حينئذ مُلزمًا بمقتضى موافقته على المشاركة في التكاليف، لا بمُجرد الوعد بالزواج القابل للتراجع بلا نكير من الشرع أو العُرف.