الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة أغفلت حق التصدي للجرائم.. ننشر مذكرة النقض للطعن على حبس محمد الأشهب في قضية رشوة وزارة الصحة | انفراد

من محاكمة المتهمين
حوادث
من محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
السبت 24/سبتمبر/2022 - 08:58 م

أودع المحامي عصام الطباخ، وكيل  محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد، والمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة، مذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالدائرة 27 جنوب في قضية النيابة العامة رقم 19320 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والصادر في 27 يوليو 2022، ضد النيابة العامة وسلطة الاتهام.

رشوة وزارة الصحة

وحصل القاهرة 24، على مذكرة النقض المقدمة من المحامي عصام الطباخ، دفاع محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد، حيث نص منطوق الحكم على المتهم محمد الأشهب بـ: حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين، بمعاقبة محمد الأشهب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية، ومعاقبة محمد.أ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف الجنائية، وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة، وبإعفاء عطية.إ وحسام.ا من العقوبة المقررة للجريمة محل التهمة الأولى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، أنهم في غضون الفترة من سبتمبر 2021 وحتى 25 من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس لمحافظة القاهرة، أولا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من صلاح.م، وأحمد.ص بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، وأخذ منه ستمائة الف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها تمهيدا الإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه اخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياه على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث في قضية رشوة وزارة الصحة، توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند، أو على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثا: المتهم الرابع بصفته موظف عمومية، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية، ارتكب تزوير في محرر رسمي هو تقرير المعاينة المؤرخ 19 أكتوبر 2021، الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل المستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية حال تحرير المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة، بأن ترك عمدا اثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطواري بالطابق السفلي البدروم المستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينتها، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة تمهيدا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

أسباب الطعن

وجاءت أسباب الطعن على الحكم الصادر ضد محمد الأشهب المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، كالآتي: السبب الأول إغفال المحكمة لحق التصدي للجرائم المشار إليها في الحكم الطعين، وفقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويحق للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة قضية رشوة وزارة الصحة إلى دائرة أخرى، وهذه المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1902، وإن الحكمة التي توخاها المشرع من هذا النص هو إعطاء كل من محكمة الجنايات ومحكمة النقض نوعا من الرقابة على أداء النيابة العامة لمهمتها في ملاحقة الجرائم وتتبع المجرمين التدارك أخطائها أو سهوها، وحق التصدي وان كان استثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم الا انه يوجد ما يبرره وهي اعتبارات المصلحة العليا التي تقضي تحقيق العدالة.

تابع مواقعنا