يتبع رئيس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون صندوق مصر الرقمية قبل مناقشته بدور الانعقاد الثالث
تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر انطلاقه السبت المقبل، مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون صندوق مصر الرقمية، وذلك بعد أن سبق لها الموافقة المبدئية عليه خلال دور الانعقاد السابق.
إنشاء صندوق مصر الرقمية
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويهدف مشروع القانون، في مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه السابق ذكرها، وله بصفة خاصة العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
كما يعمل الصندوق علي توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
وحسب مشروع القانون، تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
وحددت المادة (6) من مشروع القانون، بأن يؤدى طالب الخدمة رسمًا لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم والمقابل الإضافي المنصوص عليهما في هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتعفي الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون من أداء هذا وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة 15 % لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
ونظمت المادة (7) موارد الصندوق، وفي مقدمتها حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم ( 6 ) من هذا القانون، ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
وحدد مشروع القانون، أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق، حيث أقر بأنه يتم الصرف من حصيلته بقرار من مجلس إدارته في عدد من الأغراض، منها تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة، دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية، توفير النظم والبرامج، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.