بأمر القضاء.. إعفاء مواقف سيارات الأجرة والبوفيهات ببني سويف من ضريبة القيمة المضافة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعمال تنظيم وإدارة وقوف السيارات بمواقف الأجرة التابع لمحافظة بني سويف؛ للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء إيجار البوفيهات به، وإيجار الأراضي الفضاء والوحدات غير السكنية المُؤدَّى إلى الشركة المصرية لنقل الركاب منها.
مواقف السيارات الأجرة والبوفيهات ببني سويف
وأكدت الفتوى، أن ذلك جاء لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الأنشطة التي أخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي، هي مقابل وقوف سيارات الأجرة وغيرها بالموقف- إيجار بوفيهات- إيجار الشركة المصرية لنقل الركاب.
وقالت الفتوى، إنه إذا كانت مزاولة هذا النشاط تدخل ضمن ما تضطلع به المحافظة بما هو موكول إليها من مهام إدارة هذا المرفق إشباعًا لحاجة الجمهور في شأن حق التنقل، وكانت دعائم مباشرته كنشاط، لا تقوم عليه أي اعتبارات اقتصادية أو مفاوضات أو مبادلات أو مضاربات، أو استغلال للأموال أو الأملاك.
واكدت أنه لا يعدو أن يكون عملا تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالا في المنفعة العامة لمرفق النقل بالمحافظة، والتي تكون هي المقصود الأساسي من مباشرته، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للمحافظة المشروع، في أدائه، ولا يخضع - والحال كذلك – للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق مع صحيح القانون.
وأضافت الفتوى، أنه عن نشاط تأجير المشروع للبوفيهات الكائنة بهذا الموقف، وتأجيره لوحدات غير سكنية وأراضٍ فضاء للشركة المصرية لنقل الركاب، فإن المشرع بموجب البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير المباني والوحدات غير السكنية والأراضي الفضاء منها، وهي خدمة يُمَكن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يكون محل خدمة التأجير عبارة عن وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التي تُكسب المُنشأة صفة المتجر.
وأشارت إلى أنه من ثم فإن قيام مشروع إدارة المواقف بتأجير بوفيهات لم يثبت من الأوراق صفة المتجر لها، إلى الغير، هو من الأنشطة التي يشملها الإعفاء آنف الذكر، كما أن تأجيره لأرض فضاء ووحدات غير سكنية إلى الشركة المصرية لنقل الركاب يدخل أيضا ضمن هذا الإعفاء، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة على هذه الإيجارات لا يتفق مع صحيح القانون.