تصل إلى الإعدام.. عقوبة حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر في مشروع قانون للحكومة بالبرلمان
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أولى جلساته بدور الانعقاد الثالث، اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الأسلحة والذخائر
وشمل مشروع القانون تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على الآتي:
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم 3.
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانب من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة 7 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي2، 3 من هذا القانون، أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم، أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.