الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار من وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني في محافظتي قنا والأقصر

وزير العدل
حوادث
وزير العدل
الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 11:45 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي حمل رقم 1370 لسنة 2022، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني ببعض المراكز في محافظتي قنا والأقصر.

قرار وزير العدل

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 820 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 1720 لسنة 2006، بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات، أسوان وأسيوط والجيزة والدقهلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا اعتبارا من 1 أكتوبر 2007، وعلى قرارات المستشار وزير العدل أرقام 0880 لسنة 2007 و8109 لسنة 2007 و9145 لسنة 2008 و9594 لسنة 2009 و۱۹۹۲ لسنة 2010، و9341 لسنة 2011، بتأجيل سریان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي، قنا والأقصر الصادر بها قرار المستشار وزير العدل رقم 1720 لسنة 2006 من 1 أكتوبر 2021 إلى 1 أكتوبر 2022، مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 18 سبتمبر 2022.

تقرر في المادة الأولى: يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية: محافظة قنا: ومركز قنا: أبنود، ومركز دشنا: وأبو مناع غرب وأبو مناع شرق والصبريات والعزب وجزيرة الحمودي ومدينة دشنا ونجع سعيد ونجع الشيخ على، وفي مركز أبو تشت: الأميرية والرفشة والسليمات والعوامر الغربية وبلاد المال بحري وبلاد المال قبلي وسمهود وکوم يعقوب.

أما في محافظة الأقصر: مركز إسنا، قرية توماس وعافية، لمدة عام من 1 أكتوبر 2021 حتى 1 أكتوبر 2023، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1720 لسنة 2006 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.

كما تقرر في المادة الثانية من قرار وزير العدل، أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات والأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار، وفي المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1 أكتوبر 2022، وفي المادة الرابعة على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

تابع مواقعنا