قتل زوجته ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك؟..عالم أزهري يحسم الجدل
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال ورد له نصه: قتل الزوج زوجته ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك؟.
وقال الدكتور عطية لاشين، ردًا على السؤال المطروح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: فإن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته).
وأضاف لاشين: وبخصوص واقعة السؤال نقول يعرف المانع شرعا بأنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته أي إذا وجد المانع انعدم الميراث، وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول
وتابع: واتفق أهل العلم بالمواريث على أن القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولًا: من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليس لقاتل ميراث).
ثانيًا الأدلة العقلية: القاعدة الفقهية قاضية بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
وإذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس، ويكثر القتل بين الورثة، ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
كما أنه للقتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب، ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بالشرع أن يكون ارتكاب الجريمة واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.