الإفتاء تحسم الجدل حول حكم التجارة في الخمور والمخدرات والدخان
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم التجارة بالمخدرات والربح الناتج عنها والصدقة بها، وحكم المتاجرة بالخمور والدخان كذلك؟.
حكم التجارة في المخدرات
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 23 نوفمبر 2014: التجارة بالخمر والمخدرات محرمة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.
وأضافت الإفتاء: وكذلك الحال بالنسبة للدخان؛ لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وقد ثبت ضرره، وكل ما ينتج من هذه المحرمات من أرباح فهو مال حرام خبيث.
على جانب آخر، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يسأل عن حكم التبرك بآثار الصالحين، وهل هذا يجوز شرعًا؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، ذهب العلماء سلفًا وخلفًا إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين، ومستندهم في ذلك أمور؛ منها: ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحِجْر -أرض ثمود- فاستقوا من آبارها، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة".