بين تلاشي المحظورات وتقنين أوضاع المخالفات.. قانون التصالح الجديد يزيل معوقات المادة الأولى
أيام قليلة تفصل إرسال الحكومة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى مجلس النواب بعد أن ثارت حالة من الجدل على القانون، نظرا لإعاقته العديد من ملفات التصالح، حيث بلغت ملفات التصالح المقدمة 2.8 مليون ملف، لم يتم التصالح إلا على 3% من هذه الملفات مما تطلّب إعادة النظر في القانون، وتسليط الضوء على أبرز المواد التي تسببت في عرقلة العديد من ملفات التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
المادة الأولى من قانون التصالح، والتي كانت تعرف بمادة المحظورات، تعد من أبرز المواد التي شهدت انتقادات، وركزت الحكومة خلال تعديلات القانون على هذه المادة، حيث نصت المادة الأولى من القانون القديم على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
وحظر القانون التصالح على أي من المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
تعديلات المادة الأولى بقانون التصالح
وبينت نسخة مشروع القانون التي حصل عليها القاهرة 24، أبرز التعديلات التي جاءت على المادة الأولى من قانون التصالح، حيث حددت حالات التصالح في مخالفات البناء.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، على أن يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
- التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.