ما حكم زواج الأب من طليقة ابنه التي لم يدخل بها؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول؟
ما حكم زواج الأب من طليقة ابنه التي لم يدخل بها؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 03 فبراير 2015: لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، النساء.
وأضافت: قال الإمام ابن قدامة في المغني: [يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ بَنَاتِهِ؛ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23]، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا].
وتابعت: وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الوسيط: [قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها، قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾]، والله سبحانه وتعالى أعلم.