الإفتاء لامرأة تتعرض لمضايقات بسبب الحجاب: يجوز خلعه مع ستر المستطاع من الجسد في هذه الحالة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات تقول: أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستاذ في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وعندما بدأت عملى في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة، ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات، هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟
حكم خلع الحجاب لمن تتعرض للمضايقات بسببه
وقالت دار الإفتاء خلال إجابتها على السؤال السابق، إنه إذا كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ.
وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بأنه إذا تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فإنه يجوز حينئذ خلع الحجاب في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزام المرأة بستر المستطاع من جسدها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
فرضية الحجاب في الشريعة الإسلامية
دار الإفتاء أكدت في هذا الصدد أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وأشارت الإفتاء كذلك إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
وتابعت دار الإفتاء، أنه بناءً على ذلك فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
حكم خلع الحجاب للضرر
الإفتاء نوهت أيضًا بحكم خلع الحجاب في حال الضرورة، بقول الإمام الإمام الشاطبي في "الموافقات": [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة].