الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قرار إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 06:10 م
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضمان جودة التعليم والاعتماد.
الجريدة الرسمية تنشر تعديل قرار إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
وجاء نص القرار كالتالي:
- المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 2، و4 و6، 7/فقرة أولى، 8، 10، 11، 16/فقرة ثانية، 19، 20/بند3، من القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، النصوص الآتية:
- مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون يقـصـد بـكـل مـن المصطلحات الآتية المعنى المبين قرین کل منها:
- - الهيئة: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- - المؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
- - المؤسسات التدريبية: الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة التي تقدم الخدمة التدريبية في صورة محددة تهدف إلى حصول المتدرب على شهادة اجتياز.
- - البرامج التعليمية أو التدريبية: المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس أو المتدرب المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تدريبي والذي يتم منح الدارس أو المتدرب درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.