ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟.
ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 05 فبراير 2019، إن عدمُ الإنجابِ حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي.
وأضافت الإفتاء: أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء سؤالا نصه: هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا.
وأجابت الإفتاء على السؤال عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة، قائلة: اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فهي نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد؛ فالجَد داخلٌ في مفهوم "الآباء" في الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها، مضيفا: قال الإمام القرافي المالكي في الذخيرة: قال اللخمي: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب؛ لاندراجهما في لفظ.