السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

17 ديسمبر الحكم في عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
الخميس 20/أكتوبر/2022 - 09:20 م

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 17 ديسمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيمات تضمنته من تحديد مصادر موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل العاملين بالشركات.

الدستورية العليا تحدد 17 ديسمبر للحكم في عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات
 

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 30 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الموحد والتي تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 وتنص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد على أن تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من نسبة 0.25% من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز70% من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

تابع مواقعنا